الشيخ محمد علي الأراكي

470

أصول الفقه

أمّا الأوّل فلأنّ الإطلاق لا يتوقّف انعقاده على أزيد من عدم البيان المتّصل والعموم منفصل ، وأمّا الثاني فلأنّه بعد الاعتراف بأنّ الإطلاق أيضا ظهور لفظي مستقرّ ، فلا وجه لدعوى أظهريّة العموم ، فالحقّ أن يقال : لا كليّة لشيء من الطرفين ، بل لا بدّ من ملاحظة خصوصيّات الموارد ، فربّما يصير التقييد أولى ، وربّما يصير التخصيص كذلك . ومنها : أنّه لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ فالنسخ أولى ، لندرته وشيوع التخصيص ، حتّى قيل ما من عام إلّا وقد خصّ ، وفيه أنّ مجرّد الندرة والشيوع إن لم يرجع إلى ظهور لفظي فغايته الظنّ الغير المستند إلى اللفظ ، ولا دليل على اتّباعه وحجيّته . والحقّ أن يقال : دوران الأمر بينهما إن كان في الأحاديث النبويّة صلّى اللّه عليه وآله مع المرويّ عن الأئمّة عليهم السلام مع كون الراوي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله غير الإمام فلا مرجّح لأحد الأمرين ، ولا بعد في النسخ في مثل هذا المورد ، كما ورد في بعض الأخبار من أنّه « ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا يتّهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه ؟ قال عليه السلام : إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن ، ومرجع هذا إلى ورود النسخ في زمانه صلّى اللّه عليه وآله ولم يطّلعه الناس فكشف الإمام عليه السلام في زمانه . نعم لو قلنا بأنّه يعتبر في النسخ كون المنسوخ ظاهرا في الاستمرار والدوام حيث إنّه التخصيص في الأزمان فلا بدّ من مضيّ زمان على المنسوخ لم يستبشع إطلاق الدوام والاستمرار بالنسبة إليه ، وإلّا يتعيّن التخصيص ، وأمّا إن قلنا : لا يعتبر في النسخ ذلك فلا مرجّح لأحدهما مطلقا ، هذا في ما إذا دار بين الحديث النبوي الغير المرويّ على لسان الأئمّة عليهم السلام مع أحاديثهم . وأمّا إذا دار الأمر في نفس أحاديثهم أو أحاديثهم مع ما يروونه عليهم السلام عن النّبي صلّى اللّه عليه وآله حيث إنّ ظاهر النقل كونه بقصد العمل دون مجرّد الحكاية ولو لم يكن المضمون حكم اللّه الفعلي في حقّ المخاطب ، فيمكن دعوى